All legislation

مرسوم Decree No. 11029 15/09/1997

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية المحبة والتضامن لشباب ايوب- سيف الدين ومراد" مركزها في رياق (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11029
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3282-3283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11029 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ

08/01/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة

"جمعية المحبة والتضامن لشباب ايوب-

سيف الدين ومراد" مركزها: رياق- قضاء زحلة,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 8/1/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية المحبة والتضامن لشباب أيوب ـ سيف الدين ومراد» مركزها في رياق (قضاء زحلة) وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر