المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 8/1/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية المحبة والتضامن لشباب أيوب ـ سيف الدين ومراد» مركزها في رياق (قضاء زحلة) وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 11029 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ
08/01/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"جمعية المحبة والتضامن لشباب ايوب-
سيف الدين ومراد" مركزها: رياق- قضاء زحلة,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 8/1/1987 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية المحبة والتضامن لشباب أيوب ـ سيف الدين ومراد» مركزها في رياق (قضاء زحلة) وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر