All legislation

مرسوم Decree No. 11003 15/09/1997

تعيين موظفين فنيين بوظيفتي معاون لاسلكي وراديو كهربائي (رتبة ثالثة) في ملاك وزارة النقل- المديرية العامة للطيران المدني ونقل اعتماد الى وزارة النقل لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11003
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3309-3311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11003 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),

بناء على القانون رقم 26/73 تاريخ

29/11/1973 (تعديل سلم الرواتب في الطيران

المدني),

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين في

مجلس الخدمة المدنية رقم 171/2 تاريخ

27/05/1997 المتضمن نتائج المباراة التي

اجريت اعتبارا من يوم الخميس في

10/04/1997 لبعض وظائف الفئة الرابعة

الفنية في المديرية العامة للطيران

المدني المصحح بالقرار رقم 247/2

تاريخ 15/07/1997,

بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 694 تاريخ 02/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك وزارة النقل ـ المديرية العامة للطيران المدني، كل من السادة التالية أسماؤهم أدناه، بوظيفة معاون لاسلكي ـ فئة رابعة ـ رتبة ثالثة في مصلحة الاتصالات، درجة سادسة، متمرن (مراكز شاغرة): تاريخ الولادة الاسم والشهرة 6/7/1976 إدغار خالد خنيصر 3/3/1976 وسام مصطفى عيد 8/10/1976 باسم محمد جواد خليل 13/6/1972 عامر عصام بيضا 3/8/1969 هشام علي عواد 20/1/1975 ريمون يوسف ديب 12/3/1971 ضحى فؤاد مصطفى 10/8/1973 جوزيف سمير السويدي 13/11/1966 جوزف طانيوس عيد 12/2/1966 محي الدين عبد الرحمن أبو علفة 19/8/1976 سعيد محمد الغرلي 18/12/1969 خالد محمد قاسم

المادة 2

مادة 2: عين في ملاك وزارة النقل ـ المديرية العامة للطيران المدني، كل من السادة التالية أسماؤهم أدناه بوظيفة راديو كهربائي ـ فئة رابعة ـ رتبة ثانية، درجة سادسة، متمرن (مراكز شاغرة): تاريخ الولادة الاسم والشهرة 21/5/1963 أسعد يوسف عطوي 21/12/1963 غسان محمد الموسوي 1/9/1974 ماجد نقولا مارون 4/5/1973 علي حسين مقداد 14/6/1972 عصام عبد الحسن محفوض 12/2/1973 طوني يوسف غسطين 1/2/1977 نادي محمد عباس 8/2/1968 موسى خليل بعلبكي 16/1/1962 شوقي منير الحركة

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب 31 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات /126019500/ل.ل. (مئة وستة وعشرون مليوناً وتسعة عشر ألف وخمسمئة ليرة لبنانية). إلى: الباب 27 ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /44787600/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات /81231900/ل.ل. النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية /64658400/ل.ل. (النبذة 3 ـ تعويض حضور /7434000/ل.ل. النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة /9139500/ل.ل. /126019500/ل.ل. (مئة وستة وعشرون مليوناً وتسعة عشر ألفا وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير النقل الإمضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري