ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ
12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من
دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة
تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 442/97/أ تاريخ 01/07/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق مشروع وصل تخطيط شارع عدنان الحكيم بمشروع اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت المبين اللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور
مادة 2: يستملك قسما العقارين رقم 4884 من منطقة المزرعة العقارية ورقم 3016 من منطقة الشياح العقارية الواقعين ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 ايلول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي