All legislation

مرسوم Decree No. 11010 15/09/1997

تصديق مشروع وصل تخطيط شارع عدنان الحكيم بمشروع اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا) ومحافظة مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11010
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11010 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون رقم 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء

والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من

دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة

تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 442/97/أ تاريخ 01/07/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق مشروع وصل تخطيط شارع عدنان الحكيم بمشروع اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت المبين اللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 2

مادة 2: يستملك قسما العقارين رقم 4884 من منطقة المزرعة العقارية ورقم 3016 من منطقة الشياح العقارية الواقعين ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي