All legislation

قرار Decision No. 506 10/09/1997

يتعلق بتأسيس نقابة مربي المواشي والدواجن في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
506
Date
10/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 506 تاريخ 10/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2285/3 تاريخ

09/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: علي سليمان داوود, مصطفى حامد سقلاوي, غازي محمد حيدر, علي حسين الغندور, احمد حسن سكيني بتأسيس "نقابة مربي المواشي والدواجن في الجنوب".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

10 ايلول 1997 وزير العمل اسعد حردان.