المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: علي سليمان داوود, مصطفى حامد سقلاوي, غازي محمد حيدر, علي حسين الغندور, احمد حسن سكيني بتأسيس "نقابة مربي المواشي والدواجن في الجنوب".
قرار Decision No. 506 10/09/1997
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2285/3 تاريخ
09/09/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: علي سليمان داوود, مصطفى حامد سقلاوي, غازي محمد حيدر, علي حسين الغندور, احمد حسن سكيني بتأسيس "نقابة مربي المواشي والدواجن في الجنوب".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
10 ايلول 1997 وزير العمل اسعد حردان.