المادة 1
مادة 1: نقل فضيلة السيد محمد حسن الأمين، قاضي صيدا الشرعي الجعفري (رقمه المالي 103/4)، وعين مستشاراً لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11025 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 19 تاريخ 12/08/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل فضيلة السيد محمد حسن الأمين، قاضي صيدا الشرعي الجعفري (رقمه المالي 103/4)، وعين مستشاراً لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ علي سرور، قاضي بنت جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 40/3)، إلى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري