All legislation

مرسوم Decree No. 11025 15/09/1997

نقل وتعيين قاضيين شرعيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11025
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11025 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 19 تاريخ 12/08/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل فضيلة السيد محمد حسن الأمين، قاضي صيدا الشرعي الجعفري (رقمه المالي 103/4)، وعين مستشاراً لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ علي سرور، قاضي بنت جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 40/3)، إلى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري