All legislation

مرسوم Decree No. 11018 15/09/1997

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة في جديدة المتن (قضاء المتن) "مدرسة بول راضي لتصميم وتنفيذ الازياء" وتعديل تسميتها

Type
مرسوم · Decree
Number
11018
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11018 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 3318 تاريخ 18/03/1993

(الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة

باسم "مدرسة بول راضي لتصميم وتنفيذ الازياء"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي

ابو جودة المسجل برقم 2070/6 تاريخ

21/07/1994 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات في مدرسة للتدريب المهني خاصة

في جديدة المتن (قضاء المتن) "مدرسة

بول راضي لتصميم وتنفيذ الازياء" وتعديل

تسميتها,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي فريد أبو جودة، المولود سنة 1958، بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: التزيين النسائي ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر ـ في مدرسة للتدريب المهني خاصة في جديدة المتن الكائنة على العقار رقم 56/17 من منطقة جديدة المتن العقارية باسم «مدرسة بول راضي لتصميم وتنفيذ الأزياء».

المادة 2

مادة 2: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح «مدرسة بول راضي للتجميل وتصميم الأزياء» بدلاً من «مدرسة بول راضي لتصميم وتنفيذ الأزياء».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير