All legislation

علم وخبر Notice of association No. 111 11/09/1997

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة واصف- سعاد الصواف الخيرية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
111
Date
11/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3315-3316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 111 تاريخ 11/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة واصف- سعاد الصواف الخيرية"

بيروت والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2914/2 تاريخ 16/05/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة واصف ـ سعاد الصواف الخيرية». مركزها: بيروت ـ عين التينة ـ بناية بلفيو ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ هدف الجمعية خيري محض، وغايتها نشر البر والإحسان، وهي جمعية لا تتوخى الربح بأي شكل من الأشكال وتقوم الجمعية بالعناية والاهتمام بالفقراء والمحتاجين والمعوزين والعجزة والمرضى والأطفال والأيتام والمشردين وفاقدي السند والمعيل وتطبيبهم ومعالجتهم وإعالتهم وتعليم من هو بحاجة منهم إلى العلم والاهتمام بشؤونهم. المؤسسون السادة: سعاد محمد شريف الطواشي زاهرة واصف الصواف المعتز واصف الصواف باسم نقولا زيادة محمد صادق واصف الصواف ريما واصف الصواف عمر يوسف جرجي يوسف سلهب أحمد توفيق طباره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد المعتز واصف الصواف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر