All legislation

مرسوم Decree No. 11011 15/09/1997

تصحيح المرسوم رقم 10570 تاريخ 08/07/1997 المتعلق بقبول هبة مالية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي

Type
مرسوم · Decree
Number
11011
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3279-3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11011 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على قراري مجلس الوزراء تاريخ 08/05/1997

و 11/06/1997,

بناء على المرسوم رقم 10570 تاريخ 08/07/1997

(قبول هبة مالية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 10570 تاريخ 08/07/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى - قبلت الهبة المالية المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي الى ادارة الاحصاء المركزي والبالغة قيمتها /300.000/ دولا اميركي المادة الثانية - تتولى الجهة المانحة لهذه الهبة توزيع قيمة الهبة المذكورة وفقا لاقتراح المديرية العامة لادارة الاحصاء المركزي والمبينة تفاصيله في قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 11/06/1997

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 10570 تاريخ 08/07/1997

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري