المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة الاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /75500000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن والعشرين ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 251 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذ 1 ـ رواتب المتعاقدين /75500000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).