ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 968 تاريخ 28/02/1991
ورقم 1123 تاريخ 25/04/1991 ورقم 7308 تاريخ
25/09/1995 المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة
مهنية خاصة باسم "المؤسسة الشرقية" في
الحمراء- بيروت,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد
منصور ابي فرج والمسجل برقم 4725/6 تاريخ
09/12/1996 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المهنية
الخاصة "المؤسسة الشرقية" في بيروت,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين فؤاد منصور ابي فرج المولود سنة 1925 والسيدة ليلى نديم حماده المولود سنة 1937 بانشاء اختصاصي "لغات الكمبيوتر" و "الطباعة على الكمبيوتر" اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة المهنية الخاصة في الحمراء-بيروت الكائنة على العقار رقم 3872 من منطقة راس بيروت العقارية باسم "المؤسسة الشرقية" والغاء اختصاص "امينة سر مختزلة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير