المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أحمد بشير الرفاعي، قاضي عكار الشرعي السني (رقمه المالي 2/9)، لتأمين الأعمال في محكمة سير (الضنية) الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 11027 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 20 تاريخ 12/08/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أحمد بشير الرفاعي، قاضي عكار الشرعي السني (رقمه المالي 2/9)، لتأمين الأعمال في محكمة سير (الضنية) الشرعية السنية.
مادة 2: انتدب فضيلة الشيخ مالك الشعار، قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 4/134)، لتأمين الأعمال في محكمة سير (الضنية) يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 3: نقل فضيلة الشيخ أحمد بشير الرفاعي، قاضي عكار الشرعي (رقمه المالي 2/9)، إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 4: انتدب فضيلة الشيخ أحمد بشير الرفاعي، قاضي طرابلس الشرعي السني، لتأمين الأعمال في محكمة عكار السنية، يوماً واحداً في الأسبوع بالإضافة إلى وظيفته.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري