المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة حبوس الإنمائية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ بعل محسن ـ بناية علي القاضي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إن مؤسسة حبوس الإنمائية الخيرية هي جمعية تهدف للخدمة العامة، وهي غير سياسية ولا تتوخى الربح الخاص، وتوزع اهتماماتها على كافة الميادين التي تعتبرها ضرورية لإنماء وتطوير المجتمع والتي يمكن إجمالها بما يلي: ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق غاية الجمعية، لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية والثقافية ومراكز التأهيل المهني وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: سعاد أحمد حبوس أنوش عبدو حبوس علي محمود عمران أمينة دولان مرعوش شيرين أحمد حبوس غسان علي حبوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعاد أحمد حبوس.