All legislation

علم وخبر Notice of association No. 108 09/09/1997

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة حبوس الانمائية الخيرية" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
108
Date
09/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 108 تاريخ 09/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة حبوس الانمائية الخيرية"

طرابلس والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3061/2 تاريخ 06/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة حبوس الإنمائية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ بعل محسن ـ بناية علي القاضي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إن مؤسسة حبوس الإنمائية الخيرية هي جمعية تهدف للخدمة العامة، وهي غير سياسية ولا تتوخى الربح الخاص، وتوزع اهتماماتها على كافة الميادين التي تعتبرها ضرورية لإنماء وتطوير المجتمع والتي يمكن إجمالها بما يلي: ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق غاية الجمعية، لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية والثقافية ومراكز التأهيل المهني وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. المؤسسون السادة: سعاد أحمد حبوس أنوش عبدو حبوس علي محمود عمران أمينة دولان مرعوش شيرين أحمد حبوس غسان علي حبوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سعاد أحمد حبوس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر