المادة 1
مادة 1: تصحح الاخطاء الواردة في الجدولين رقم 2 و4 الملحقين بالمرسوم رقم 9391 تاريخ 15/10/1996 حسب الجداول الملحقة بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 10994 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),
بناء على المرسوم رقم 9391 تاريخ 15/10/1996 (نظام استخدام الاجراء في وزارة الزراعة والجداول الملحقة به),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 274 تاريخ 19/03/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/08/1997 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تصحح الاخطاء الواردة في الجدولين رقم 2 و4 الملحقين بالمرسوم رقم 9391 تاريخ 15/10/1996 حسب الجداول الملحقة بهذا المرسوم
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري