All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 12/09/1997

تعديل رقم 112/أد للعلم والخبر تاريخ 26/01/1991 للجمعية المسماة "جمعية اطفال تريزيا الصغيرة"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
12/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3316-3317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 12/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 27/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 10/أد تاريخ

26/01/1991,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة

الجمعية والمتضمن تعديل اسم وغاية ونقل

مركزها في العلم والخبر رقم 10/أد تاريخ

26/01/1991 والمسجل برقم 3648/2 تاريخ

12/08/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المواد 1، 2 و3 من النظام الأساسي المتعلقة بتعديل اسم وغاية ونقل مركز الجمعية المسماة: «جمعية أطفال تريزيا الصغيرة» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 10/أد تاريخ 26/1/1991. وأصبحت على النحو التالي: اسم الجمعية: «جمعية أطفال تريزيا الصغيرة الخيرية». مركزها: فرن الشباك ـ كنيسة مار نهرا ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الأطفال المحتاجين خلال السنوات الاثنتي عشرة الأولى من عمرهم، وذلك على الصعيد الاجتماعي العام كما في المجالين الصحي والتربوي بنوع خاص (مأكل، ملبس، مسكن، طبابة، تعليم، ترفيه...) 2 ـ إنشاء دور حضانة، روضات أطفال، حدائق وملاهي ومستوصفات للأطفال بعد موافقة المراجع المختصة. 3 ـ القيام بأعمال ومشاريع يعود ريعها إلى تحقيق هذه الأهداف. بدلاً من: اسم الجمعية: «جمعية أطفال تريزيا الصغيرة». مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ رعية سيدة الملائكة للآباء الكبوشيين. غايتها: ـ مساعدة الأطفال المحتاجين خلال السنوات الست الأولى من أعمارهم، وذلك على الصعيد الاجتماعي العام كما في المجالين الصحي والتربوي بنوع خاص (مأكل، مسكن، طبابة، تعليم، ترفيه). ـ إنشاء دور حضانة، روضات أطفال، حدائق، ملاهي، ومستوصفات للأطفال بعد موافقة المراجع المختصة. ـ القيام بأعمال ومشاريع يعود ريعها إلى تحقيق هذه الأهداف. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر