المادة 1
تحدد المعلومات التي يمكن للدوائر المالية المختصة ان تطلبها من المكلفين (الاشخاص الطبيعيين), من اجل مكننة ملفاتهم, وفق النموذج المرفق بهذا القرار والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
قرار Decision No. 1140 12/09/1997
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,
بناء على المادة 30 من القانون رقم 594
تاريخ 7 شباط 1997 (قانون موازنة 1997),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما القانون رقم 282/93,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 237 تاريخ 21/08/1997,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
تحدد المعلومات التي يمكن للدوائر المالية المختصة ان تطلبها من المكلفين (الاشخاص الطبيعيين), من اجل مكننة ملفاتهم, وفق النموذج المرفق بهذا القرار والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة