All legislation

مرسوم Decree No. 694 09/09/1997

يتعلق باعطاء ترخيص مزاولة لعبة الشطرنج لنادي المشاريع الرياضي

Type
مرسوم · Decree
Number
694
Date
09/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 694 تاريخ 09/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1997,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب النادي رقم 2159 تاريخ

01/07/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للجمعية المسماة نادي المشاريع الرياضي، مركزها مدينة بيروت، والمجازة بموجب القرار رقم 625/1991 مزاولة لعبة الشطرنج.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد