All legislation

قرار Decision No. 149 11/09/1997

سحب الترخيص من شركة الازدهار للتأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
11/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 11/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرة ب)

و 54 و 56 منه,

وبما ان شركة الازدهار للتأمين ش .م.ل.

لم تلتزم بتسوية اوضاعها بالرغم من

الانذارات المتكررة,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان,

واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات

الضمان,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب ترخيص شركة الازدهار للتأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت لمزاولة عمليات الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث), والمعطى لها بوجوب القرار رقم 540/1 تاريخ 17/12/1974 .

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/9/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر

بيروت في 11/09/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر