المادة 1
مادة 1: يسحب ترخيص شركة الازدهار للتأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت لمزاولة عمليات الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث), والمعطى لها بوجوب القرار رقم 540/1 تاريخ 17/12/1974 .
قرار Decision No. 149 11/09/1997
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
وتعديلاته ولا سيما المواد 7 (الفقرة ب)
و 54 و 56 منه,
وبما ان شركة الازدهار للتأمين ش .م.ل.
لم تلتزم بتسوية اوضاعها بالرغم من
الانذارات المتكررة,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان,
واستنادا الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات
الضمان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسحب ترخيص شركة الازدهار للتأمين ش .م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت لمزاولة عمليات الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث), والمعطى لها بوجوب القرار رقم 540/1 تاريخ 17/12/1974 .
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/9/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر
بيروت في 11/09/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر