ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 6423 تاريخ 18/11/1973
ورقم 8936 تاريخ 25/09/1974 ورقم 5221 تاريخ
18/06/1994 ورقم 6174 تاريخ 23/12/1994
المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص
في الصالحيه (قضاء صيدا) باسم "معهد دار
العناية المهنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
الباسيلية المخلصية والمسجل برقم 568/6
تاريخ 17/02/1997 والمتضمن طلب الترخيص
لها بانشاء اختصاص في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للرهبانية الباسيلية المخلصية بإنشاء الاختصاصات التالية: أخصائي تبريد وتكييف الهواء ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر، لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص في الصالحية (قضاء صيدا) الكائن على العقار رقم 21 من منطقة الصالحية العقارية باسم «دار العناية المهنية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير