المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار منطقة الرميل». مركزها: بيروت ـ الرميل ـ شارع مار لويس ـ ملك إيلي الشويتي. غايتها: 1 ـ إنماء وتنشيط الحركة التجارية في منطقة الرميل. 2 ـ خلق وتنمية روح التعاون في الحقل التجاري. 3 ـ العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للتجار. 4 ـ العمل على النهوض بمنطقة الرميل تجارياً واقتصادياً وعمرانياً وسياحياً. المؤسسون السادة: الياس نقولا شويتي آلان جوزيف هوشر أوهانس كيفورك مخسيان قرة بت نظركتابجيان الياس وديع البهو أنطوان جرجي عازار شربل الياس سميا جوزيف توما توما ماهر جرجس يعقوب يوسف موسى الخوري صادر فادي فيكتور ناصيف ريشارد الياس شقير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: جوزيف توما توما.