All legislation

علم وخبر Notice of association No. 109 10/09/1997

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار منطقة الرميل" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
109
Date
10/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3314-3315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 109 تاريخ 10/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لجنة تجار منطقة الرميل" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3294/2 تاريخ 25/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار منطقة الرميل». مركزها: بيروت ـ الرميل ـ شارع مار لويس ـ ملك إيلي الشويتي. غايتها: 1 ـ إنماء وتنشيط الحركة التجارية في منطقة الرميل. 2 ـ خلق وتنمية روح التعاون في الحقل التجاري. 3 ـ العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للتجار. 4 ـ العمل على النهوض بمنطقة الرميل تجارياً واقتصادياً وعمرانياً وسياحياً. المؤسسون السادة: الياس نقولا شويتي آلان جوزيف هوشر أوهانس كيفورك مخسيان قرة بت نظركتابجيان الياس وديع البهو أنطوان جرجي عازار شربل الياس سميا جوزيف توما توما ماهر جرجس يعقوب يوسف موسى الخوري صادر فادي فيكتور ناصيف ريشارد الياس شقير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: جوزيف توما توما.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر