المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات مريم المعونة بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية العالية الخاصة في الكحالة (قضاء عاليه) الكائنة على العقار رقم 409 من منطقة الكحالة العقارية باسم مدرسة «دون بوسكو المهنية».
مرسوم Decree No. 11015 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8226 تاريخ 02/04/1969
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية باسم
"مدرسة دون بوسكو المهنية" في الكحالة,
قضاء عاليه),
بناء على الاستدعاء المقدم من راهبات مريم
المعونة المسجل برقم 2152/6 تاريخ
25/05/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها
بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية عالية
خاصة في الكحالة (قضاء عاليه) "مدرسة
دون بوسكو المهنية",
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية راهبات مريم المعونة بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية العالية الخاصة في الكحالة (قضاء عاليه) الكائنة على العقار رقم 409 من منطقة الكحالة العقارية باسم مدرسة «دون بوسكو المهنية».
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص: التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير