المادة 1
مادة 1: الغي انتداب فضيلة السيد بشير مرتضى قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 56/2) لتأمين الاعمال في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية.
مرسوم Decree No. 11026 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي
السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقرار رقم 21 تاريخ 27/08/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي انتداب فضيلة السيد بشير مرتضى قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 56/2) لتأمين الاعمال في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية.
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عباس حسن قاضي زحلة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 155/3) الى مثل وظيفته في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 3: نقل فضيلة الشيخ فيصل امين السيد قاضي جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 154/3) الى مثل وظيفته في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 4: انتدب فضيلة الشيخ محمد كنعان قاضي بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 130/4) لتأمين الاعمال في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية يوما واحدا في الاسبوع بالاضافة الى وظيفته الاصلية (مركز شاغر).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري