All legislation

مرسوم Decree No. 11026 15/09/1997

الغاء انتداب وانتداب ونقل قضاة في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11026
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3280-3281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11026 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي

السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقرار رقم 21 تاريخ 27/08/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي انتداب فضيلة السيد بشير مرتضى قاضي شمسطار الشرعي الجعفري (رقمه المالي 56/2) لتأمين الاعمال في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عباس حسن قاضي زحلة الشرعي الجعفري (رقمه المالي 155/3) الى مثل وظيفته في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ فيصل امين السيد قاضي جبيل الشرعي الجعفري (رقمه المالي 154/3) الى مثل وظيفته في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: انتدب فضيلة الشيخ محمد كنعان قاضي بيروت الشرعي الجعفري (رقمه المالي 130/4) لتأمين الاعمال في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية يوما واحدا في الاسبوع بالاضافة الى وظيفته الاصلية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري