المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة نوفل حميد للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 476 .
قرار Decision No. 6640 17/06/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر على لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/11/1996 ل "شركة
نوفل حميد للصيرفة وشركاه" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
31/05/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة نوفل حميد للصيرفة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 476 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة