All legislation

مرسوم Decree No. 10849 06/09/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال انشاء محطة ضخ قطين عازار وخزانات عينطورة- المتن من المنافع العامة وتصديق تخطيط تقويم طريق في منطقة عينطورة المتن العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
10849
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5119-5120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10849 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 991/2002/أ تاريخ 22/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء محطة ضخ قطين عازار وخزانات عينطورة ـ المتن (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط تقويم طريق في منطقة عينطورة المتن العقارية المبين بالخطوط المائلة على ذات المسطح المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات المحددة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد