All legislation

مرسوم Decree No. 10946 13/09/2003

تعيين عضو في اللجنة الطبية الدائمة الخاصة بمعاش الاعتلال الدكتور فايز دعاس الخليل

Type
مرسوم · Decree
Number
10946
Date
13/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10946 تاريخ 13/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة) ولا سيما المادة 22 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 680 تاريخ 12/08/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور فايز دعاس الخليل رقمه المالي 74/6 مندوبا عن وزارة الصحة العامة في اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة