المادة 1
مادة 1: عين الدكتور فايز دعاس الخليل رقمه المالي 74/6 مندوبا عن وزارة الصحة العامة في اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
مرسوم Decree No. 10946 13/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة) ولا سيما المادة 22 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 680 تاريخ 12/08/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور فايز دعاس الخليل رقمه المالي 74/6 مندوبا عن وزارة الصحة العامة في اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة