المادة 1
مادة 1: أعفي المهندس جوزف جبور, مدير عام الزراعة في ملاك الوزارة المذكورة, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 10966 17/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972
وتعديلاته (الاجازة للموظفين الطلب باحالتهم
الى التقاعد او الصرف من الخدمة واحكام خاصة
تتعلق بتعيين موظفي الفئة الاولى) لا سيما
المادة الثالثة منه
بناء على المرسوم رقم 7139 تاريخ 09/01/2002
(ترفيع المهندس جوزف جبور رئيس مصلحة زراعة
البقاع في ملاك وزارة الزراعة من الفئة
الثانية الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا
عاما للزراعة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/09/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي المهندس جوزف جبور, مدير عام الزراعة في ملاك الوزارة المذكورة, من مهام وظيفته, ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل