All legislation

مرسوم Decree No. 10968 17/09/2003

الغاء اقسام من مشروع انشاء محطة تكرير الصرف الصحي في صور المصدق بالمرسوم رقم 12358 تاريخ 13/06/1998 (محافظة لبنان الجنوبي- قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
10968
Date
17/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5160-5161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10968 تاريخ 17/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 969/2002/أ تاريخ 15/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت من مشروع إنشاء محطة تكرير مياه الصرف الصحي في صور المصدق بالمرسوم رقم 12358 تاريخ 13/6/1998 (محافظة لبنان الجنوبي ـ قضاء صور) الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد