المادة 1
مادة 1: ألغيت من مشروع إنشاء محطة تكرير مياه الصرف الصحي في صور المصدق بالمرسوم رقم 12358 تاريخ 13/6/1998 (محافظة لبنان الجنوبي ـ قضاء صور) الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10968 17/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 969/2002/أ تاريخ 15/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت من مشروع إنشاء محطة تكرير مياه الصرف الصحي في صور المصدق بالمرسوم رقم 12358 تاريخ 13/6/1998 (محافظة لبنان الجنوبي ـ قضاء صور) الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد