المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عين الزيت ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الزيت".
قرار Decision No. 542 19/09/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عين الزيت ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين الزيت".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية عين الزيت هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 أيلول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر