All legislation

قرار Decision No. 260 18/09/2003

تصدبف التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للكاراتيه

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
18/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5254-5255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 18/09/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام

للشباب والرياضة)

بناء على قرار الترخيص رقم 924 تاريخ

08/08/1994 (القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني

للكاراتيه)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 19/08/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للكاراتيه, مركزه: فرن الشباك, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 924 تاريخ 8/8/1994, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/8/2003 بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي