ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 924 تاريخ
08/08/1994 (القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني
للكاراتيه)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 19/08/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للكاراتيه, مركزه: فرن الشباك, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 924 تاريخ 8/8/1994, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/8/2003 بكافة موادهما.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيلول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي