ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق
ضهور الشوير - الشوير - الزغرين المصدق
بموجب المرسوم رقم 10064 تاريخ 08/04/1975
لاسباب فنية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغى من تخطيط طريق ضهور الشوير ـ الشوير ـ الزغرين المصدق بالمرسوم 10064 تاريخ 8/4/1975 من الوتد رقم 324 إلى الوتد رقم 334, القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق ضهور الشوير ـ الشوير ـ الزغرين المصدق بالمرسوم رقم 10064 تاريخ 8/4/1975 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي