ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية زوق مصبح رقم 87/م.ب تاريخ 31/05/2002
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في زوق مصبح (قضاء كسروان) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 1634 و1635 و478 من منطقة زوق مصبح العقارية والمبينة باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية زوق مصبح.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 2003
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي