All legislation

قرار Decision No. 425 09/09/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية والانكليزية باسم "SPORT EVE"

Type
قرار · Decision
Number
425
Date
09/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 425 تاريخ 09/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001492

تاريخ 03/07/2003 باسم "PRO3 SARL" ممثلة

بشخص السيد جوزيف غسان ناصيف الذي يوقع

عنها بالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 3416 تاريخ 22/08/2003

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة (PRO3 SARL) ممثلة بشخص السيد جوزيف غسان ناصيف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم (SPORT EVE)

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 9 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة