المادة 1
مادة 1: تمنح شركة (PRO3 SARL) ممثلة بشخص السيد جوزيف غسان ناصيف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم (SPORT EVE)
قرار Decision No. 425 09/09/2003
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001492
تاريخ 03/07/2003 باسم "PRO3 SARL" ممثلة
بشخص السيد جوزيف غسان ناصيف الذي يوقع
عنها بالانفراد
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 3416 تاريخ 22/08/2003
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة (PRO3 SARL) ممثلة بشخص السيد جوزيف غسان ناصيف, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية, باسم (SPORT EVE)
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 9 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة