All legislation

قرار Decision No. 450 18/09/2003

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والانكليزية - باسم "سوبر ستار"

Type
قرار · Decision
Number
450
Date
18/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 450 تاريخ 18/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج شكيب طرابلسي والمسجل تحت رقم 3455 تاريخ

25/08/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جورج شكيب طرابلسي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم "سوبر ستار", ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 18 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة