المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جورج شكيب طرابلسي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم "سوبر ستار", ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 450 18/09/2003
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج شكيب طرابلسي والمسجل تحت رقم 3455 تاريخ
25/08/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جورج شكيب طرابلسي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم "سوبر ستار", ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاثة المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 18 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة