All legislation

قرار Decision No. 411 03/09/2003

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية باسم "الشعاع"

Type
قرار · Decision
Number
411
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5248-5249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 411 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيدة ليلى خليل

بديع والمسجل تحت رقم 3000 تاريخ 29/07/2003

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ليلى خليل بديع, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "الشعاع", تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 3 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة