All legislation

قرار Decision No. 329 09/08/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "سوالف"

Type
قرار · Decision
Number
329
Date
09/08/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5247-5248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 329 تاريخ 09/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد مكرم ايمن بركات والمسجل تحت رقم 2222 تاريخ 14/06/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد مكرم أيمن بركات, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "سوالف", يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توم شاهين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 9 آب 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة