المادة 1
مادة 1: يمنح السيد مكرم أيمن بركات, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "سوالف", يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توم شاهين.
قرار Decision No. 329 09/08/2003
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد مكرم ايمن بركات والمسجل تحت رقم 2222 تاريخ 14/06/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد مكرم أيمن بركات, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "سوالف", يتحمل مسؤوليتها الصحافي جورج توم شاهين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 9 آب 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة