All legislation

مرسوم Decree No. 10944 13/09/2003

تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا للتفتيش المركزي بالوكالة وتجديد تعيين رئيس التفتيش المركزي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
10944
Date
13/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5156-5157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10944 تاريخ 13/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي)

بناء على المرسوم رقم 8142 تاريخ 04/07/2002

(تجديد تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية

رئيسا للتفتيش المركزي بالوكالة وتجديد

تعيين رئيس التفتيش المركزي رئيسا لمجلس

الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد منذر الخطيب (رقمه المالي 1/100), رئيس مجلس الخدمة المدنية, رئيسا لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور مركز الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين السيد فؤاد هيدموس (رقمه المالي 1/86) رئيس إدارة التفتيش المركزي, رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور مركز الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة