المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات وشبكات مياه الشرب في قضاء جزين المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم (قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10847 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 709/2002/أ تاريخ 09/08/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزانات وشبكات مياه الشرب في قضاء جزين المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم (قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة للمشروع المشار إليه أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد