ان وزير البيئة
بناء على المرسوم رقم 1057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 199 تاريخ 12/02/1999
(تعيين المدير العام)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة
لوزارة البيئة
ومن اجل حسن سير العمل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض مدير عام وزارة البيئة الدكتور برج هتجيان صلاحية تسمية وتكليف موظفين ومتعاقدين في المديرية العامة لوزارة البيئة للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والخارج والتي لا تتحمل الإدارة أعباء مالية من جرائها أو التي تكون على عاتق الجهة الداعية على أن يصدر المدير العام قرارات السفر إلى الخارج بعد موافقة الوزير.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
انطلياس في, 6 أيلول 2003
فارس بويز
وزير البيئة