All legislation

مرسوم Decree No. 10958 17/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10958
Date
17/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5233-5234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10958 تاريخ 17/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4000000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية اشتراك لبنان في منظمة الطاقة العالمية. /4000000/ل.ل. (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة