All legislation

مرسوم Decree No. 10957 17/09/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10957
Date
17/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5234-5235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10957 تاريخ 17/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 24/07/2003

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /36240000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليونا ومئتان وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب 19 ـ وزارة السياحة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية. الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم. البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل. /36240000/ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليونا ومئتان وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة