ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما
المادة التاسعة منه
بناء على القانون 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة لإدارة اتحاد لعبة الركبي من: 1 ـ أحمد حبوس (رئيسا). 2 ـ داني كزندجيان (نائب رئيس). 3 ـ جورج معلوف (أمينا للصندوق). 4 ـ غالب حليمة (امينا للسر). 5 ـ سامي غرابديان (عضوا). 6 ـ طوني جرجس (عضوا). 6 ـ ميراي زيادة (عضوا). مهمتها: أ ـ إدارة لعبة الركبي والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تمثيل لبنان في الخارج وتشكيل المنتخبات الوطنية المتعلقة باللعبة. ج ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.
مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/9/2004.
مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي أحكام المرسوم التنظيمي لجمعيات الشباب والرياضة رقم 6997 تاريخ 24/12/2001.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيلول 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان