All legislation

قرار Decision No. 193 19/09/2003

تأليف لجنة لادارة لعبة الركبي - 13

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
19/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5253-5254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 19/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما

المادة التاسعة منه

بناء على القانون 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة لإدارة اتحاد لعبة الركبي من: 1 ـ أحمد حبوس (رئيسا). 2 ـ داني كزندجيان (نائب رئيس). 3 ـ جورج معلوف (أمينا للصندوق). 4 ـ غالب حليمة (امينا للسر). 5 ـ سامي غرابديان (عضوا). 6 ـ طوني جرجس (عضوا). 6 ـ ميراي زيادة (عضوا). مهمتها: أ ـ إدارة لعبة الركبي والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب ـ تمثيل لبنان في الخارج وتشكيل المنتخبات الوطنية المتعلقة باللعبة. ج ـ التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.

المادة 2

مادة 2: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بتاريخ 30/9/2004.

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي أحكام المرسوم التنظيمي لجمعيات الشباب والرياضة رقم 6997 تاريخ 24/12/2001.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان