ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها)
بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/ 1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء
ممرات فوق الخطوط الحديدية
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل شركة جابر للاستثمارات ش.م.ل. رقم 1436 تاريخ
03/04/2003
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رق 4 تاريخ 12/06/2003
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة جابر للاستثمارات ش.م.ل. مالكة العقارين رقم 2579 و773 من منطقة الشياح العقارية, بأشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإنشاء مقطع سطحي خاص, بعرض خمسة أمتار, تبلغ مساحته /80/م.م. (ثمانون مترا مربعا) عند النقطة الكيلومترية 141 + 410 من خط بيروت ـ الناقورة في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) وذلك لوصل عقاريها المذكورين أعلاه بالطريق العام مرورا بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبة العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة, لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.
مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال المقطع المذكور بما فيها الأضرار التي تحلق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.
مادة 4: على المرخص لها, أن تدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الأشغال, عائدات سنوية قدرها /3360000/ل.ل. ثلاثة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية, ورسم سنوي قدره /100000/ل.ل. ماية ألف ليرة لبنانية, تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت, و/50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 5: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وأن تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /200000/ل.ل. مائتي ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.
مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص لها أن تدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة