All legislation

قرار Decision No. 680 20/09/2003

الغاء الترخيص العائد لوكالة النكو انتربرايز - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
680
Date
20/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5251-5252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 680 تاريخ 20/09/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66/ تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه

الفقرتين الاولى والثانية

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان

اسكندر فرح رقم 1811/2 تاريخ 05/08/2003

والمتعلق بالغاء الوكالة

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /17/ تاريخ 19/5/1987 المعطى إلى وكالة النكو انتربرايز لصاحبها السيد انطوان إسكندر فرح والكائنة على العقار رقم /5063/22/ في برج حمود ـ أوتوستراد سن الفيل ـ بناية حسين علي عكر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 20 أيلول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك