ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66/ تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 منه
الفقرتين الاولى والثانية
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان
اسكندر فرح رقم 1811/2 تاريخ 05/08/2003
والمتعلق بالغاء الوكالة
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /17/ تاريخ 19/5/1987 المعطى إلى وكالة النكو انتربرايز لصاحبها السيد انطوان إسكندر فرح والكائنة على العقار رقم /5063/22/ في برج حمود ـ أوتوستراد سن الفيل ـ بناية حسين علي عكر ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 20 أيلول 2003
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك