المادة 1
مادة 1: يفوض السيد برج هتجيان, مدير عام وزارة البيئة عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة 3.
قرار Decision No. 17 17/07/2003
ان وزير البيئة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993
(استحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون
رقم 667 تاريخ 29/12/1997
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ
05/07/2001
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 151 فقرة 3 منه
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض السيد برج هتجيان, مدير عام وزارة البيئة عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة 3.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
17 تموز 2003 وزير البيئة فارس بويز