All legislation

قرار Decision No. 17 17/07/2003

تفويض مدير عام وزارة البيئة بعض صلاحيات الوزير

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
17/07/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5252-5253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 17/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993

(استحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون

رقم 667 تاريخ 29/12/1997

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ

05/07/2001

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 151 فقرة 3 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد برج هتجيان, مدير عام وزارة البيئة عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة 3.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

17 تموز 2003 وزير البيئة فارس بويز