All legislation

مرسوم Decree No. 10947 13/09/2003

تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل والحاقهم بمعهد الدروس القضائية- قسم القضاء العدلي ونقل اعتماد الى موازنة وزارة العدل لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
10947
Date
13/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5162-5165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10947 تاريخ 13/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63 , 64 و68 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية المعلنة بتاريخ 23/07/2003

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 29/07/2003

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات:

على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور إنهائهم لهذه الموجبات.

المادة 2

مادة 2: عين السيد محمد علي عبده, المولود بتاريخ 17/5/1976, حامل شهادة دكتوراه دولة في الحقوق قاضيا متدرجا في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي ـ لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /140600000/ل.ل. فقط مبلغا وقدره مئة وأربعون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /118400000/ل.ل. فقط مئة وثمانية عشر مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /22200000/ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليونا ومئتا ألف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة