المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات:
على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور إنهائهم لهذه الموجبات.
مرسوم Decree No. 10947 13/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63 , 64 و68 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه
بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية المعلنة بتاريخ 23/07/2003
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 29/07/2003
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات:
على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور إنهائهم لهذه الموجبات.
مادة 2: عين السيد محمد علي عبده, المولود بتاريخ 17/5/1976, حامل شهادة دكتوراه دولة في الحقوق قاضيا متدرجا في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي ـ لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /140600000/ل.ل. فقط مبلغا وقدره مئة وأربعون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /118400000/ل.ل. فقط مئة وثمانية عشر مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /22200000/ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليونا ومئتا ألف ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة