All legislation

مرسوم Decree No. 10963 17/09/2003

نقل قضاة ابتدائيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10963
Date
17/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5157-5159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 10963 تاريخ 17/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 106 تاريخ 15/09/2003

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الشيخ محمد علي زغيب (رقمه المالي 131/4) قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل الشيخ علي أحمد الخطيب (رقمه المالي 175/3) قاضي محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: نقل الشيخ علي قاسم المكحل (رقمه المالي 181/3) قاضي محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل السيد بشير محمود مرتضى (رقمه المالي 56/2) قاضي محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل الشيخ معروف إسماعيل رحال (رقمه المالي 125/4) قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقل الشيخ علي موسى المولى (رقمه المالي 176/3) قاضي محكمة جبيل الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: نقل الشيخ محمد محسن محمد تقي الفقيه (رقمه المالي 168/4) قاضي محكمة صور الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: نقل الشيخ جمال حسين الفقيه (رقمه المالي 146/2) قاضي محكمة النبطية الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 9

مادة 9: نقل الشيخ حسن أحمد عبد الله (رقمه المالي 54238) قاضي محكمة جباع الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 10

مادة 10: نقل الشيخ حسن حسين مرمر (رقمه المالي 147/2) قاضي محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الغبيري ـ إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الشياح (مركز شاغر).

المادة 11

مادة 11: نقل الشيخ موسى زياد سموري (رقمه المالي 167/4) قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الشياح ـ إلى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الغبيري (مركز شاغر).

المادة 12

مادة 12: نقل السيد حسين أحمد تفاحة (رقمه المالي 98/2) قاضي محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الشياح (مركز شاغر).

المادة 13

مادة 13: نقل الشيخ حسين عبد الله قصاص (رقمه المالي 185/2) قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الشياح ـ إلى مثل وظيفته في محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة