المادة 1
مادة 1: نقل الشيخ محمد علي زغيب (رقمه المالي 131/4) قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 10963 17/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 106 تاريخ 15/09/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل الشيخ محمد علي زغيب (رقمه المالي 131/4) قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 2: نقل الشيخ علي أحمد الخطيب (رقمه المالي 175/3) قاضي محكمة طرابلس الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 3: نقل الشيخ علي قاسم المكحل (رقمه المالي 181/3) قاضي محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 4: نقل السيد بشير محمود مرتضى (رقمه المالي 56/2) قاضي محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 5: نقل الشيخ معروف إسماعيل رحال (رقمه المالي 125/4) قاضي محكمة بيروت الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة جبيل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 6: نقل الشيخ علي موسى المولى (رقمه المالي 176/3) قاضي محكمة جبيل الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 7: نقل الشيخ محمد محسن محمد تقي الفقيه (رقمه المالي 168/4) قاضي محكمة صور الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة النبطية الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 8: نقل الشيخ جمال حسين الفقيه (رقمه المالي 146/2) قاضي محكمة النبطية الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة جباع الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 9: نقل الشيخ حسن أحمد عبد الله (رقمه المالي 54238) قاضي محكمة جباع الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 10: نقل الشيخ حسن حسين مرمر (رقمه المالي 147/2) قاضي محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الغبيري ـ إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الشياح (مركز شاغر).
مادة 11: نقل الشيخ موسى زياد سموري (رقمه المالي 167/4) قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الشياح ـ إلى مثل وظيفته في محكمة الضاحية الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الغبيري (مركز شاغر).
مادة 12: نقل السيد حسين أحمد تفاحة (رقمه المالي 98/2) قاضي محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية إلى مثل وظيفته في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الشياح (مركز شاغر).
مادة 13: نقل الشيخ حسين عبد الله قصاص (رقمه المالي 185/2) قاضي محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية ـ مركزها الشياح ـ إلى مثل وظيفته في محكمة الهرمل الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة