المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (الانتربال) لصالح دار الفتوى وهي ثلاث حاويات (كونتينر) برقم 3872387 TTNU من لحوم الأضاحي المعلبة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مرسوم Decree No. 10964 17/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/09/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (الانتربال) لصالح دار الفتوى وهي ثلاث حاويات (كونتينر) برقم 3872387 TTNU من لحوم الأضاحي المعلبة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة