ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادتين 70 و71 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه
بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى تاريخ
14/08/2003 المتضمن اعلان اهلية القضاة
المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه للانتقال
الى القضاء الاصيل
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة غادة عفيف شمس الدين مايا نزيه فواز رشا خليل عبد الساتر هدى حسن الحاج ايفون انطوان بو لحود هانيا خالد الحلوه هاله خالدون نجا إيلي ريمون جبران زياد عدنان الدغيدي وسيم قاسم إبراهيم ألين الياس ناصيف راني محمد صادق طارق فايز البيطار ندى وليد غمره ساندرا روكس القسيس لما أنيس أيوب رلى جميل أبو خاطر ليلى شكر الله رعيدي منير حكمت سليمان رانيا خليل بشاره شهرزاد حكمت ناصر
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /157500000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة ـ رواتب الموظفين الدائمين. /157500000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة