All legislation

مرسوم Decree No. 10962 17/09/2003

تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين ونقل اعتماد الى موازنة وزارة العدل لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
10962
Date
17/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5165-5167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10962 تاريخ 17/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادتين 70 و71 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى تاريخ

14/08/2003 المتضمن اعلان اهلية القضاة

المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه للانتقال

الى القضاء الاصيل

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة غادة عفيف شمس الدين مايا نزيه فواز رشا خليل عبد الساتر هدى حسن الحاج ايفون انطوان بو لحود هانيا خالد الحلوه هاله خالدون نجا إيلي ريمون جبران زياد عدنان الدغيدي وسيم قاسم إبراهيم ألين الياس ناصيف راني محمد صادق طارق فايز البيطار ندى وليد غمره ساندرا روكس القسيس لما أنيس أيوب رلى جميل أبو خاطر ليلى شكر الله رعيدي منير حكمت سليمان رانيا خليل بشاره شهرزاد حكمت ناصر

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /157500000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة ـ رواتب الموظفين الدائمين. /157500000/ل.ل. (فقط مئة وسبعة وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة