المادة 1
مادة 1: يمنح كل من السيدين موسى أمين حنا وهبه وبسام أمين حسن, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بالقضايا الفلسفية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية والألمانية باسم "فلسفة".
قرار Decision No. 452 19/09/2003
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيدين موسى امين حنا وهبه وبسام امين حسن والمسجل تحت رقم 2862 تاريخ 21/07/2003 (طلب الترخيص باصدار
المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح كل من السيدين موسى أمين حنا وهبه وبسام أمين حسن, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بالقضايا الفلسفية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية والألمانية باسم "فلسفة".
مادة 2: يتحمل السيد بسام أمين حسن مسؤولية المطبوعة بصفته حائزا على إجازة في الفلسفة.
مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 4: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 19 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة