All legislation

قرار Decision No. 452 19/09/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بالقضايا الفلسفية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والالمانية باسم "فلسلفة"

Type
قرار · Decision
Number
452
Date
19/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5250-5251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 452 تاريخ 19/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيدين موسى امين حنا وهبه وبسام امين حسن والمسجل تحت رقم 2862 تاريخ 21/07/2003 (طلب الترخيص باصدار

المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح كل من السيدين موسى أمين حنا وهبه وبسام أمين حسن, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, متخصصة بالقضايا الفلسفية, باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية والألمانية باسم "فلسفة".

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد بسام أمين حسن مسؤولية المطبوعة بصفته حائزا على إجازة في الفلسفة.

المادة 3

مادة 3: يكون صدور المطبوعة باللغات المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 4

مادة 4: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة