All legislation

قرار Decision No. 8494 20/09/2003

تعديل تسمية: "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان" على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
8494
Date
20/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8494 تاريخ 20/09/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه

وبناء على القرار رقم 8329 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2003

وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 25/06/2003

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/31/03 تاريخ 27/08/2003 بالموافقة على تعديل تسمية "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل"

بحيث تصبح "ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل."

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل." المسجلة تحت رقم 14 في لائحة المؤسسات المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح "ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حسين تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 أيلول 2003 حاكم مصر لبنان رياض توفيق سلامه