المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل." المسجلة تحت رقم 14 في لائحة المؤسسات المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح "ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.".
قرار Decision No. 8494 20/09/2003
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه
وبناء على القرار رقم 8329 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2003
وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 25/06/2003
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/31/03 تاريخ 27/08/2003 بالموافقة على تعديل تسمية "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل"
بحيث تصبح "ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل."
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل." المسجلة تحت رقم 14 في لائحة المؤسسات المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح "ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حسين تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 أيلول 2003 حاكم مصر لبنان رياض توفيق سلامه