المواد
مادة 1: تعتبر قرية بوارج- محافظة البقاع- مركزا للاصطياف
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 ت 1 سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: سليمان العلي