All legislation

مرسوم Decree No. 5304 14/10/1960

اعتبار قرية بوارج - محافظة البقاع - مركز للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
5304
Date
14/10/1960
Official Gazette
Issue 45, 26/10/1960, p. 923-924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5304 تاريخ 14/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر قرية بوارج- محافظة البقاع- مركزا للاصطياف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 ت 1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: نسيم مجدلاني الامضاء: سليمان العلي